الطعن الحادي عشر قولهم: أنه حرق الفجاءة السلمي بالنار، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يحرق أحد بالنار.
والجواب أن الفجاءة جاء إلى أبى بكر كما ذكر أصحاب التواريخ فطلب منه سلاحا يتقوى به على الجهاد في أهل الردة، فأعطاه، فلما خرج قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الردة جميعا، وقتل كل من وجد، كما فعلت الخوارج حيث خرجت، فلما ظفر به أبو بكر رأى حرقه بالنار إرهابا لأمثاله من أهل الفساد، ويجوز للامام أن يخص النص العام بالقياس الجلي عندنا (1).
* * * الطعن الثاني عشر قولهم: إنه تكلم في الصلاة قبل التسليم، فقال: لا يفعلن خالد ما أمرته، قالوا:
ولذلك جاز عند أبي حنيفة أن يخرج الانسان من الصلاة بالكلام وغيره من مفسدات الصلاة من دون تسليم، وبهذا احتج أبو حنيفة.
والجواب أن هذا من الاخبار التي تتفرد بها الامامية، ولم تثبت، وأما أبو حنيفة فلم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث، وإنما احتج بأن التسليم خطاب آدمي، وليس هو من الصلاة وأذكارها، ولا من أركانها، بل هو ضدها، ولذلك يبطلها قبل التمام، ولذلك لا يسلم المسبوق تبعا لسلام الامام، بل يقوم من غير تسليم فدل على أنه ضد للصلاة وجميع الأضداد بالنسبة إلى رفع الضد على وتيرة واحدة، ولذلك استوى الكل في