(52) ومن كتاب له (عليه السلام) إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة:
أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفئ الشمس مثل مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين.
* * * الشرح:
[بيان اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة] قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة، فقال أبو حنيفة: أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، وهو المعترض في الأفق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس " وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه سوى الزوال. وقال أبو يوسف ومحمد: آخر وقتها إذا صار الظل مثله.
قال أبو حنيفة: وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر، وهذا على القولين، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها