المقصد، وهو أمير القوم، فجاز أن يقتله وإن كان الأولى ألا يستعجل، وأن يكشف الامر في ردته حتى يتضح، فلهذا لم يقتله أبو بكر به. فاما وطؤه لامرأته فلم يثبت، فلا يصح أن يجعل طعنا فيه (1).
اعترض المرتضى فقال: أما منع خالد في قتل مالك بن نويرة واستباحة امرأته وأمواله لنسبته إياه إلى رده لم تظهر منه، بل كان الظاهر خلافها من الاسلام، فعظيم. ويجرى مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره، ولم يقم فيه حكم الله تعالى، وأقره على الخطأ الذي شهد هو به على نفسه، ويجرى مجراهما من أمكنه أن يعلم الحال فأهملها ولم يتصفح ما روى من الاخبار في هذا الباب وتعصب لأسلافه ومذهبه. وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة، وهما جميعا في قرن (2)! لان العلم الضروري بأنهما من دينه (عليه السلام) وشريعته على حد واحد، وهل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمنته من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه (عليه السلام). وأعجب من كل عجيب قوله: وكذلك سائر أهل الردة، يعنى أنهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة، كل عجيب قوله: وكذلك سائر أهل الردة، يعنى أنهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة، لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن! وكيف يصح ذلك، وقد روى جميع أهل النقل أن أبا بكر لما وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا، فإن أذن القوم كأذانهم وإقامتهم كفوا عنهم، وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم، فجعل أمارة الاسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة! وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما أطلقه من أنهم كانوا يصلون، وقد علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة وغيرهما ممن كان ادعى النبوة وخلع الشريعة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيئا مما جاءت به شريعتنا.
وقصة مالك معروفة عند من تأمل كتب السير والنقل، لأنه كان على صدقات قومه بنى