الطعن العاشر قولهم: إنه سمى نفسه بخليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لاستخلافه إياه بعد موته، مع اعترافه أنه لم يستخلفه.
والجواب أن الصحابة سمته خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاستخلافه إياه على الصلاة عند موته، والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مزية على الاستخلاف على الصلاة حال الحياة، لان حال الموت هي الحال التي تكون فيها العهود والوصايا وما يهتم به الانسان من أمور الدنيا، والدين لأنها حال المفارقة. وأيضا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما استخلف أحدا على الصلاة بالمدينة وهو حاضر، وإنما كان يستخلف على الصلاة قوما أيام غيبته عن المدينة، فلم يحصل الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلهم، وهو (صلى الله عليه وآله) حاضر بين الناس حي إلا لأبي بكر، وهذه مزية ظاهرة على سائر الاستخلافات في أمر الصلاة فلذلك سموه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وبعد، فإذا ثبت أن الاجماع على كون الاختيار طريقا (1) إلى الإمامة وحجة، وثبت أن قوما من أفاضل الصحابة اختاروه للخلافة، فقد ثبت أنه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لأنه لا فرق بين أن ينص الرسول (صلى الله عليه وآله) على شخص معين، وبين أن يشير إلى قوم فيقول؟: من اختار هؤلاء القوم فهو الامام، في أن كل واحد منهما يصح أن يطلق عليه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).