هذه الوجوه السبعة كلها لبيان قوله: تأخر أبى بكر أو عمر عن النفوذ في جيش أسامة وإن كان مأمورا بالنفوذ.
* * * ثم نعود إلى تمام أقسام الفصل.
ومنها قول قاضي القضاة لا معنى لقول من قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصد إبعادهم عن المدينة، لان بعدهم عنها لا يمنعهم من أن يختاروا واحدا منهم للإمامة، ولأنه (عليه السلام) لم يكن قاطعا على موته لا محالة، لأنه لم يرد نفذوا جيش أسامة في حياته.
وقد اعترض المرتضى هذا فقال: إنه لم يتبين معنى الطعن، لان الطاعن لا يقول:
إنهم أبعدوا عن المدينة كي لا يختاروا واحدا للإمامة، بل يقول: إنما أبعدوا لينتصب بعد موته (صلى الله عليه وآله) في المدينة الشخص الذي نص عليه ولا يكون حاضرا بالمدينة من يخالفه وينازعه، وليس يضرنا ألا يكون (صلى الله عليه وآله) قاطعا على موته، لأنه وإن لم يكن قاطعا فهو لا محالة يشفق ويخاف من الموت، وعلى الخائف أن يتحرز مما يخاف منه، وكلام المرتضى في هذا الموضع أظهر من كلام قاضي القضاة.
ومنها قول قاضي القضاة: إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي كونهما دونه في الفضل، كما أن عمرو بن العاص لما ولى عليهما لم يقتض كونه أفضل منهما. وقد اعترض المرتضى هذا بأنه (2) يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه، وأن تقديم عمرو بن العاص عليهما في الامرة يقتضى أن يكون أفضل منهما فيما يرجع إلى الإمرة والسياسة، ولا يقتضى أفضليته عليهما في غير ذلك، وكذلك القول في أسامة.