يؤذنان جميعا أو فرادى (1603) أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا (1604) أنبأ يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا الاذان في غير وقت صلاة (1605) أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقط نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن قول هكذا يعني الصبح وقت أذان الصبح (1606 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ يزيد وهو بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الفجر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة
(٥٠١)