الوتر حق فمن شاء بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة (1402) قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال مشاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن غلب أومأ إيماء قال أبو عبد الرحمن الموقوف أولى بالصواب والله أعلم (1402) أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر (1403) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام (1404) أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وقال نا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم خالفه سفيان
(٤٤١)