(1405) أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال أنا سفيان بن الحسين عن مقسم قال الوتر سبع ولا أقل من خمس قال الحكم فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره فقلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت عمن فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة (1406) أخبرني إسماعيل بن مسعود قال نا يزيد وهو بن زريع قال نا شعبة عن الحكم قال قلت لمقسم إني أسمع الاذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني قال إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس فحدثت بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزار فقالا سله عمن قال فسألته فقال عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم (1407) وأخبرنا إسحاق بن منصور قال أنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن كيف الوتر بسبع وذكر اختلاف سعيد وهشام على قتادة في ذلك (1408) أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنا خالد قال نا سعيد قال نا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم صلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم فتلك تسع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها
(٤٤٢)