إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح (1560) أخبرني أيوب بن محمد قال حدثنا حجاج قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قال قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى قال نعم جوف الليل الآخر فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انته حتى طلع الشمس فما دامت كأنها صحفة حتى تنتشر ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انته حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انته حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان إباحة الصلاة في الساعات كلها (1561) أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن بأباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار صلاة الجمع الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر (1562) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الصلاة إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
(٤٨٧)