اتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف والقائل يقول طلعت الشمس أو ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر ثم انصرف والقائل يقول احمرت الشمس أو ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال الوقت فيما بين هذين (1500) أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط سور الشفق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس من أدرك ركعة من صلاة العصر (1501) أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمع معمرا عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
(٤٦٨)