خالفه معمر فرواه عن الزهري عن عروة (1464) أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال من نام عن جزئه أو قال حزبه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل رواه عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر قوله (1465) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين نزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه ورواه حميد بن عبد الرحمن عن عمر موقوفا (1466) أخبرنا سويد بن نصر قال أنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر قال من فاته ورده من الليل فليقرأ به في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل عز وجل ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك (1467) أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال نا إسحاق بن سليمان قال نا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على
(٤٥٨)