يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا ولا تؤم الرجل في سلطانه ولا تقعد على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك تقديم ذي السن (856) أخبرني حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي وقال مرة أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء (857) أنبأ عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم اجتماع القوم وفيهم الوالي (858) أنبأ إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر (859) أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شئ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال
(٢٨٠)