ما يجب على من أتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل وطئها (282) أنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم هو بن عيينة عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار ما تفعل المحرمة إذا حاضت (283) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست فقلت نعم فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ما تفعل النساء عند الاحرام (284) أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ ليعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري ثم أهلي في دم الحيض يصيب الثوب (285) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم المحيض يصيب الثوب قال
(١٢٧)