كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلى ثم يرجع فيصلى ركعتين ثم يخرج إلى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في ذلك (337) أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال ثنا بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحب أن نعلمها قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قدر رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ست عشرة ركعة (338) أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار بعد المكتوبة قال ومن يطيق ذلك ثم أخبره قال كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة (339) أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق ذلك قلت إن لم نطقه سمعناه قال إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين فإذا كانت من هنا
(١٤٧)