المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٤ - الصفحة ٩٢
دينارا ففي العشرين نصف دينار، وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما (1) ففيها درهم، وإلا فلا، قال: وقال لي عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين النيف (2) درهم، وليس فيما دون الأربعين النيف (3) شئ.
7084 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال: في مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في شئ بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شئ.
7085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون المائتي درهم شئ (4) فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (5)، قال:
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور (6).
باب لا زكاة إلا في فضل 7086 - عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
سمعت عثمان يخطب وهو يقول: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان

(1) كذا في (ص)، ولعل الصواب (فإن كان صرف ثلاثة (دنانير) أربعين درهما.
(2) كميت وميت، وهو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد.
(3) كذا في (ز)، وفي (ص) (النيف السفيه شئ) تحريف واسقاط.
(4) أخرج (ش) معناه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر 4: 6 والشطر الآتي أيضا بهذا الاسناد، وزاد: وفي كل أربعين درهما درهم 4: 6.
(5) أخرجه (ش) عن حفص بن غياث عن جعفر.
(6) أخرجه البزار بلفظ آخر كما في المجمع 3: 72 و (هق) أيضا 4: 89.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست