دينارا ففي العشرين نصف دينار، وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما (1) ففيها درهم، وإلا فلا، قال: وقال لي عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين النيف (2) درهم، وليس فيما دون الأربعين النيف (3) شئ.
7084 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال: في مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في شئ بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شئ.
7085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون المائتي درهم شئ (4) فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (5)، قال:
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور (6).
باب لا زكاة إلا في فضل 7086 - عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
سمعت عثمان يخطب وهو يقول: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان