أن عمر بن الخطاب قال للعباس لابان الزكاة (1): أد زكاة مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال العباس: أديتها قبل ذلك، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق قد أداها قبل (2).
7068 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الرجل يرى الموضع لزكاته فيعجل، قال:
لا بأس أن يعجل (3).
7069 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
لا بأس أن يعجل (4).
7070 - عبد الرزاق عن الثوري. عن ابن عون عن ابن سيرين سئل عن ذلك، فقال: ولم يعجل زكاته؟ كأنه كره ذلك (5).
7071 - عبد الرزاق عن معمر عن حفص عن الحسن قال: لا بأس أن يعجل (6)، قال معمر: وكره ذلك ابن سيرين.