أنه قال: إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة، يعني الدواجن، وقال سفيان: وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل، فحال عليها الحول فليس فيها زكاة، والمعز والإبل بتلك المنزلة.
باب الخليطين 6838 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يقول: إذا كان الخليطان يعملان أموالهما (1) فلا تجمع أموالهما في الصدقات، فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك، فقال: ما أراه إلا حقا.
6839 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قولنا: لا يجب على الخليطين شئ إلا أن يتم لهذا أربعين (2) ولهذا أربعين.
6840 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان راعيهما واحد (3) وكانت ترد جميعا، وتروح جميعا، وتسرح جميعا، صدقت جميعا.
باب البقر 6841 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم