إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه.
7101 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شئ منها زكاة، قال:
يجمعها ثم يزكيها (1).
7102 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبرا موضوعا (2) - وإن كان لا يدا - زكي (3).
7103 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان فيما (4) كان من مال في رقيق أو في دواب، أو بز يدار لتجارة، الزكاة كل عام.
7104 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمرو بن مسلم وأبي النضر، عن ابن المسيب (5)، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وعن أبي الزناد عن (6) عروة بن الزبير أنهم قالوا: في العروض تدار، الزكاة كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عام قابل، قال عبد الرزاق: وسمعت أنا ابن أبي سبرة يقول: