8610 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال:
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاه عند الشاة.
باب ما يقطع من الذبيحة 8611 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: كان أهل الجاهلية يجبون (1) الأسنمة ويقطعون الأليات (2) فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (3).
8612 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: كان أهل الجاهلية يقطعون أليات (4) الغنم وأسنمة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
8613 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط منه شئ إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره [أن] يذكيها فيأكلها.