المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
مجاهد قال: كان الذبح فيهم، والنحر فيهم، في قوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (1) وقال: (فصل لربك وانحر) (2).
8584 - عبد الرزاق عن الربيع عن ابن جريج قال: ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فان ذبحت شيئا ينحر (3) أجزأ عنك. قال ابن جريج: وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج، قلت: فذبح فلم يقطع أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أنه قطع أوداجها؟ قال: ما أراه إلا قد ذكى، فليأكل.
باب الذبيحة لغير القبلة 8585 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة.
8586 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
سألته عن الرجل يذبح إلى القبلة فيميل إلى غير القبلة، قال: لا بأس به، قال: وقال جابر: قال (4): لا يضرك وجهت إلى القبلة أو لم توجهه.
8587 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين والثوري

(1) سورة البقرة، الآية: 71.
(2) سورة الكوثر، الآية: 2.
(3) هو الصواب عندي وفي (ص) (فإن ذبحت شاة ينحر أجزأ عنك) ثم وجدت في المحلى كما صوبت.
(4) كذا في (ص) والظاهر أن (قال) هذه مزيدة سهوا.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست