باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته 7767 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك أمثالا، رجل طاف سبعا، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، [أو صلى] (2) ركعة ولم يصل أخرى قبلها، فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، ويتصدق ببعضه وأمسك [بعضه] (1).
7768 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك (2)، وأردت أن تصدق فبدا لك (2).
7769 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا (3).
7770 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء [صام]، وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء (4).
7771 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير