ورقا (1).
7975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع الحسن بن محمد يقول: ليترك (2) الغلام إلى (3) يوم سابعه ثم يحلق.
باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم 7976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح، سبع مرات (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك) (4) إلى آخر السورة (5).
7977 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله، سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به (6).