كثيرا، مائتين أو ثلاثمائة (1)، قال سفيان: ونحن نقول: إلا أن تكون لتجارة.
باب وجوب الصدقة في الحول 6872 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
كان المسلمون يستحبون حين يفيد (2) أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله.
6873 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استفاد مالا زكاه مع ماله، وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده (3) مع ماله، كان المسلمون يستحبون ذلك.
6874 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عراك ابن مالك أنه قال: طلبنا علم الصدقة فلم أر أحدا أعلم بها من ناس من أهلها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونهم من جهينة، وغفار، وغيرهم. قال: قلت لهم: الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق من الغد؟ قالوا يصدقها عند من وجدها، أرأيت الذي باعها قبل أن يأتي المصدق فجاءه الغد فقال: أتصدق الذي باعها؟ قلت: لا، فهو كذلك.