عبد الله (1) عن محمد بن زيد (2) عن شهر بن حوشب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقات حتى تقبض (3).
باب إذا لم يوجد السن 6901 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:
في خمس من الإبل شاة، فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم.
6902 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال: إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم (4)، أو شاتين [وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم] (5)، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتين.
6903 - عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن منصور عن إبراهيم