الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين، ففي كل خمسين حقة، قال سفيان: تفسير حديثنا عن إبراهيم:
إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، يعني حتى تبلغ خمسين، ثم فيها ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
6804 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال: لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
6805 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
لا تؤخذ في الصدقة الجذع، يعني الذي يعزل عن أمه.
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة 6806 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله؟ قال: وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم (1)، قال: يقولون ماذا؟ [قال]: يقولون: أتحسب علينا السخلة (2)؟
فقال عمر: احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه، وقل لهم: