باب الصيد يقطع بعضه 8468 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول:
إذا ضربت الصيد فسقط منه عضو، ثم عدا حيا، فلا تأكل ذلك العضو، وكل سائره الذي فيه الرأس، فإن مات حين ضربته فكل كله، ما سقط منه وما لم يسقط، قال عبد الرزاق: وقاله عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم.
8469 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن ضربته فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره.
8470 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا، وأدركته حيا، فإن العضو منه ميتة وذك ما بقي منه وكله، وإن طعنت برمحك صيدا فقتلته، أو ضربته بسيفك فجزلته (1) فكانت إياها، فكله.
8471 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إن قطع الفخذين فأبانهما لم يأكل الفخذين، وأكل ما فيه الرأس، فإن كان مع الفخذين ما يكون أقل من نصف الوحش لم يأكله، وأكل ما يلي الرأس، فإن استوى النصفان أكلهما جميعا، وكل ما زاد من قبل الرأس، وهو قول أبي حنيفة (2).