عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شئ، وإن زاد على المائتين فبحساب (1).
7077 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل والبقر والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم (2).
7078 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ أربعين (3) وقاله ابن جريج عن عطاء (4) وعن (5) هشام بن حجير عن طاووس مثله (6)، وهشام عن الحسن مثله.