عن تغريز الإبل قال: إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا، وإن كان يريدها أن يصلح فيه البيع فلا بأس، قال: قلت: ما تغريزها (1)؟ قال:
يضربها (2) ويطعنها بالعصا في خاصرتها (3).
باب صدقة العسل 6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: سألوه عما دون ثلاثين من البقر، وعن العسل، قال: لم أومر فيها بشئ (4).
6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، فأردت أن آخذ من العسل، قال: فقال لي المغيرة بن حكيم: ليس فيه شئ، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال (5): صدق، وهو عدل رضى (6) وليس فيه شئ.