سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراض، فقال سئل عنه سلمان، فقال: إن لم تأكله فأتني به فآكله.
8537 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المعراض: إن سقط فكله، وإلا فهو ميت، وإذا رميت بسهم ليس فيه حديدة فهو ميتة، وإذا رميت [بسهم فيه] حديدة فكذلك (1).
باب التسمية عند الذبح 8538 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل (2).
8539 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
مع المسلم ذكر الله، فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسم وليأكل، وإن المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل.
8540 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الرجل يذبح فينسى أن يسمى، قال: لا بأس.
8541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي (3)،