ابن يسار أن غلاما من الأنصار كان يرعى بعيرا له بأحد، فخشي عليه الموت، فنحره بوتد من خشب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكله.
8628 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألت ابن المسيب عن بعير ذبح بعود، فقال: إن كان مار فيه مورا (1) فكلوا، وإن لم يكن مار فيه فلا تأكلوه.
8629 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت ابن المسيب يقول كل شئ يضع (2) فاذبح فيه إذا اضطررت إليه.
8630 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا أفرى (3) الأوداج فكل.
8631 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العلاء (4) ابن عبد الرحمن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابن الخطاب أنه قال: لا ذكاة إلا في الأسل.
باب الرجل يضع منجله 8632 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي