قال (1) في البدوي: إذا نذر جوارا، لم ينوه بباب المسجد، فإنه يجاور بأي القرية شاء.
8094 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال:
يجاور من ليس من أهلها حيث شاء منها، ويجاور أهلها بباب المسجد (2) إن كان نوى الاعتكاف ببابه، ويكره الرقاد في المسجد.
8095 - عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
الحرم كله مسجد، يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه لا يصلح (3) إلا في جماعة.
8096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن إنسان نذر جوارا سنة، قال: فليحج وليبدل (4) ما غاب في الحج، ولا يأتنف سنة مستقبلة.
باب جوار المرأة 8097 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة، خرجت إلى بيتها، فإذا طهرت قضت ذلك.
8098 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا حاضت