جبار، وفي الركاز الخمس.
الجبار: الهدر، والركاز: ما وجد من معدن، وما استخرج منه من مال مدفون، وشئ كان لقرن قبل هذه الأمة. قال ابن جريج:
وأقول: هو مغنم.
باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا 7182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي، وأخبرنا مع عطاء قال: انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله، فقال له مروان: أفي عطاء أنت؟ قال: لا، قال: فاذهب بزكاة مالك، فإنا لا نأخذها منك، قال ففرض له مروان من الغد، فقال أبو سعيد: ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله، يريد الامام، فقال أبو هريرة: ما معك؟ قال: زكاة مالي، أذهب بها إلى الامام، قال له: أفي ديوان أنت؟ قال: لا، قال: فلا تعطهم شيئا، فأخبرني عطاء حينئذ قال: بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله، فقال:
أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك، لا نجمع عليك، لا نعطيك، ونأخذ منك (1) قال: قلت: يقولون:
لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان، قال: هي واجبة عليهم زكاتهم، ولكنهم يقولون: لا نأخذ منكم ولا نعطيكم، فتأخذ فتعطيهم زكاتهم، لأنه (2) لا يعطيهم من المال شيئا، قلت له: امروء