وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى غير أبيه، وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، ولا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل:
يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، قال: ثم قال:
العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم (1).
7278 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: أتته امرأة فقالت:
أيحل لي أن آخذ (2) من دراهم زوجي؟ قال: أيحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا.
7279 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول: لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه (3).
باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم 7280 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، من أدى شيئا قبل منه (4)