يختلف فيه، ولا يأكله خير من أن يأكله، وبه أخذ سفيان، قال:
والذين يرخصون فيه يقولون: هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم فإذا جئ به من الحل أكل.
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد 8334 - عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى عن عطاء قال: إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة، ويدع الصيد.
8335 - عبد الرزاق قال: سئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة، ولحم الخنزير، ولحم الصيد، أيه يأكل؟ فقال:
يأكل الخنزير، والميتة.
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد 8336 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر قال:
أخبرني شيخ - يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير - أن طلحة بن عبيد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل؟ قال: نعم (1).
8337 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي