رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا أو أكثر، قال: ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره، لان الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم فليس عليه فيها زكاة، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة الألف، لان الأصل كانت فيه الزكاة، قال: إذا اشترى رجل سلعة للتجارة (1) ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها، قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الأخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها، فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة، لأنه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة، قال:
ومن كان عنده بز فقومه (2) قيمة فبلغ ألف درهم، فلم يزكه حتى نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الألف، وإن كان قومه خمس مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة، وإن كان عنده بز فقومها (3) مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه (4).
باب التبر والحلى 7045 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال: سألت عامرا