أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار؟ - قالتا: لا، قال: فأديا زكاته (1).
7066 - عبد الرزاق عن الثوري قال: نحن نقول (2) حلية السيف، والمنطقة، وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك (3) إذا أدى الزكاة زكاه، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع وسع أو وسقان لم تجب فيه شئ حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه (4) خمسة أوسق، غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره، إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم زكاه.
باب وقت الصدقة 7067 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد أبو خالد (5)