فسلوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم (1).
8579 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض (2) أنه رخص في ذبائحهم، وكره نساءهم.
8780 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه سئل عن يهودي ذبح شاة فأخطأ فيها حتى حرمت عليه، قال: لا يحل لمسلم أن يأكلها. فإذا قرب إليك رجل من أهل الكتاب طعاما فأمره أن يأكل [فإن أكل] (3) فكل، وإن لم يأكل فلا تأكله.
8581 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون ابن مهران أن عمر بن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا، أن يسموا، ولا يتركوهم أن يهلوا (4).
باب الذبح أفضل أم النحر 5882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: الإبل والبقر إن شئت ذبحت، وإن شئت نحرت.
8583 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبيد (5) عن