المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام، قبل رمضان بيوم، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، وثلاثة أيام التشريق (1).
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها 7886 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له (2).
7887 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها تطوعا.
7888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى لعطاء: كان يقال: لتفطر المرأة لزوجها، والرجل لضيفه؟ قال:
نعم، وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه (3).
7889 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن صالح مولى