ولك، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان، وليس في الذهب.
7224 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لأيوب: بعت ثمري بمائتي دينار؟ قال: ففيها في كل عشرة دنانير دينار (1) إذا كان قد فات، قال: فإن أدركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع (2) من البائع عشر ما أعطاه.
7225 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خرص علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه؟ قال: ليس عليك [شئ، قال: قلت: فوضعته في البحرين فسرق قبل أن أحرزه؟ قال: فليس عليك] (3) صدقة.
باب تضييف الخارص 7226 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [قال لي عبد الكريم]:
لا يضيف [أحد] خارصا، فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف إن شاء، وإلا حلب، يعني يحلب له الماشية.
7227 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال.