باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه 6907 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فوجد على رجل بنت مخاض، فقال الرجل: لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها، ولا بطن - أو قال ضرع - ولكن أخترها ناقة، قال: فذكر (1) ذلك المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه الذي عليه من الحق، فإن تطوع بشئ فاقبله منه (2) قال هشيم: وأخبرني الحجاج عن عطاء نحو هذا إلا أنه قال (3) النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشئ فاقبله منه.
6908 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل ممن قد أسلم، فأراد أن يأخذ منه السن التي (4) تؤخذ منه في الصدقة، فقال له: لا تدعن سنا (5) خيرا من سن تأخذ، فإنه (6) لم يقم فيها مصدق (7) لله قبلك.