عليه دين فليؤده، ثم ليؤد زكاة ما فضل (1).
7087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول: من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله، فقال لي عطاء عند ذلك: لعمري ما في مال الرجل - وهو عليه دين - صدقة فيه، قال عطاء: فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء.
قلت له: أرأيت إن كان علي دين، ولي مال، ولي من الرقيق ما يقل علي من الدين أزكي عني؟ قال: نعم.
7088 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث، فارفعه، ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق.
7089 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله يحصد (2) أيؤدي حقه يوم يحصد، قال:
ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده (3).
7090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير:
سمعت طاووسا يقول: ليس عليه صدقة (4).