باب هل يقرد (1) المحرم بعيره 8401 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره للمحرم أن ينزع الحلمة (2) والقراد عن بعيره.
8402 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله.
8403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن حرملة قال: سئل سعيد بن المسيب عن رجل قتل قرادا أو حنطبان (3) وهو محرم، قال: يتصدق بتمرة أو تمرتين.
8404 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنهما سمعا عكرمة مولى ابن عباس يقول: كنت جزارا فقال ابن عباس - وقد أحرمت -: قم فقرد هذا البعير، فقلت: إني محرم، فلما أتى السقيا قال قال: قم فانحر هذه الجزور، فنحرتها، قال وهب في حديثه: لا أم لك، وقال هشام: لا أم للاخر، كم - ويلك - تراك قتلت من قراد وحلمة (4).
8405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال: ذكر التقريد عند ابن عباس فكرهته، فلما كنا ببعض