دينار، قال: وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم (1) قلت: ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما؟ قال: نعم، حتى إذا كان بعد ذلك بحين قلت له: لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة؟ قال:
نعم: إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم (2)، إنما كانت إذا ذاك الورق ولم يكن ذهبا قال: وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم (3)، وقال ذلك عمرو بن دينار، قال: وقال عطاء: حتى يبلغ المال أربعمائة درهم، ثم في كل أربع مائة درهم عشرة دراهم، قلت: مائتي درهم وعشرين (4) درهما؟
قال: ليس في عشرين درهما شئ، وعمرو بن دينار قالها لي.
7083 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: حتى يبلغ الأربعين درهما، فهي حينئذ ستة ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة [ثم] (5) كذلك (6) قال عطاء: وإن كانت ثلاثة وعشرين