باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي 8092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: فرق لي عطاء بين جوار القروي والبدوي، قال: أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته، ويهجر الزوج، وصام، [و] (1) البدوي ليس من أهل مكة، فإذا نذر الجوار، كانت مكة حينئذ كلها... (2) فيجاور في أي نواحي مكة شاء، وفي [أي] بيوتها شاء، ولم يصم، وأصاب النساء إن شاء، ويبيع ويبتاع، وينتاب المجالس، ويدخل البيوت، ويعود المريض، ويتبع الجنازة، إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد، ويعتزل ما ينهى عنه [في] (3) المجاورة، وجعل أهل عرفة من أهل مكة، وتلا (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (4) قال: وسمعنا ذلك يقال، قلت: فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر استوى عليه (5)؟ قال: لا، قلت: فلم يحج؟ ولم يعتمر؟ (6) [و] لم يختلفان؟ قال: الحج والعمرة خير مما هو فيه.
8093 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه