7094 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر (1) الجعفي عن النخعي قال: من كانت عنده سلعة لتجارة فمكث عنده سنوات لا يبيعها فالزكاة فيها كل عام يخرج زكاته، قال: وقال الشعبي: لا زكاة فيه بعد المرة الأولى (2).
7095 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان يكون الطعام عند أبي من أرضه فيمكث عنده السنتين والثلاث يريد بيعه فلا يزكيه بعد الزكاة الأولي ينتظر به الغلاء (3) قال عبد الرزاق:
اسم (4) لا أحب أن أقوله ينتظر به الغلاء.
7096 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لو كانت لي غنم فزكيتها، ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق الغنم (5)، قال: وقال ذلك الحكم بن عتيبة.
7097 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الجعفي عن رجل [له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: فقال الشعبي:
ليس فيه زكاة] (6) حتى يباع قال: وقال النخعي: فيه زكاة (7).