مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى، فقال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا (1) زكوه وإن شاءوا تركوه (2).
6998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها ليحرزها من الهلاك، وهو يؤدي زكاتها من أموالهم.
6999 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، إلا أنه قال: ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم (3).
باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه 7000 - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل، منهم من كان يستسلفه فيحرزه (4) من الهلاك، ومنهم من كال يقول: إنما هي وديعة فلا أتركها حتى أؤديها إلى صاحبها، ومنهم من كان يأخذها مقارضة، وكل ذلك إلى النية (5).