باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه (1) وإعطاء زكاته 6980 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة؟ فعجب، وقال: ماله لا يكون عليه صدقة، قال: نعم، على مال اليتيم الصامت، والحرث، والماشية، وغير ذلك من ماله.
6981 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم، قال جابر:
يعطى زكاته (2).
6982 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك (3) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة (4).
6983 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت (عائشة) (5) تبضع (6) بأموالها في البحر، وإنها لتزكيها.