باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله 8373 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليه فيه، إنه ينهي عن قتله، إلا أن (1) يكون عدوا أو يؤذيك.
8374 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور (2)، قال: وأما ابن عيينة فأخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3) قال: وذكره ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه.
8375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم:
الغراب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور (4).
8376 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
ما أحل بك من السباع فأحل به.
8377 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن