يزكى الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق] (1). قلت: مال أحرزته فسرق من عندي، أو من عند الصراف، أو أفلس الصراف، قال: ليس عليه شئ، قال: فمكث عندي شهرا أو أكثر فسرق أو أصابه هلاك، ما كان، فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه، قال: أرأيت لو كان لي أعبد أو اجريهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار، قال: فبدرني، قال: وإذا (2) أخذت المال فزكه، قال (3): قد علمت ولكن أزكي عنهم يوم الفطر؟ قال: نعم، وذلك بأنك تسلف من المال، ويشتكي بعض الغلمة ويأبق، قلت له: لو حانت صدقة مالي وأنا بأرض غير أرضي أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض أو أخرها (4) حتى أدفعها إلى عامل أرضي؟ قال: سواء، لا يضرك إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها (5).
7122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد بن يزيد ابن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب:
يا أمير المؤمنين! يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة، وأنفق على أهلي، وأقضي ديني، قال: فلا تبادر بها، فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك (6) فاجمع ذلك جميعا ثم زكه (7).