كان يزكي فيه شهر (1)، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم (2) فإذا نفد المال [و] لم (3) يبق منه شئ لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به (4).
7043 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول (5).
7044 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد (6) أصاب ألفا، قال: يزكيهما جميعا، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب إلا درهما واحدا، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين أو أقل، ثم سرق ذلك الدرهم، قال: يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال والدرهم (7) في ملكه، قال سفيان: وإن ابتاع بزا بمائتين فزاد عند (8) الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف، فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها، قال سفيان في